هل يجوز إعطاء الزكاة لقريب يريد تجهيز ابنته ولا يملك ثمن الجهاز ولديه أرض؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
سبق أن أوضحنا أنه يجوز للرجل الذي يعجز عن تجهيز ابنته أن يأخذ من الزكاة ما يكفي لتجهيزها إذا جرى العرف بذلك، ولا يُلزم ببيع أرضه إذا كان بيعها سيؤثر على حاجاته الأساسية. فإذا كانت قيمة الأرض عالية وتوفر الكفاية بعد بيعها وشراء الحاجات، فلا يجوز له الأخذ من الزكاة. الغنى الذي يمنع من أخذ الزكاة هو وجود الكفاية، سواء ملك نصابًا أم لا، لأن المحتاج تحل له الزكاة حتى لو ملك نصابًا إذا لم يكفه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124088