العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الزكاة لقريب يريد تجهيز ابنته ولا يملك ثمن الجهاز ولديه أرض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

سبق أن أوضحنا أنه يجوز للرجل الذي يعجز عن تجهيز ابنته أن يأخذ من الزكاة ما يكفي لتجهيزها إذا جرى العرف بذلك، ولا يُلزم ببيع أرضه إذا كان بيعها سيؤثر على حاجاته الأساسية. فإذا كانت قيمة الأرض عالية وتوفر الكفاية بعد بيعها وشراء الحاجات، فلا يجوز له الأخذ من الزكاة. الغنى الذي يمنع من أخذ الزكاة هو وجود الكفاية، سواء ملك نصابًا أم لا، لأن المحتاج تحل له الزكاة حتى لو ملك نصابًا إذا لم يكفه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي