العودة إلى البحث

ما حكم دفع الزوج أو والد الزوجة مرتبات للزوجة، ومن الأحق بها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

راتب الزوجة الرشيدة حق خالص لها، لا يحق للزوج أو الأب التصرف فيه إلا بإذنها، إلا إذا اشترط الزوج لإذنها بالعمل أن تعطيه جزءًا منه، فيلزمها الوفاء بالشرط. وإذا كان الأب محتاجًا، وجبت نفقته على أولاده الموسرين. أما إذا لم يكن محتاجًا، فلا يحق له الأخذ من مال أولاده إلا برضاهم. وإذا كانت الزوجة سفيهة، فلا تتصرف في مالها، بل يتصرف فيه أبوها أو الوصي عليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي