ما حكم دفع الزوج أو والد الزوجة مرتبات للزوجة، ومن الأحق بها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
راتب الزوجة الرشيدة حق خالص لها، لا يحق للزوج أو الأب التصرف فيه إلا بإذنها، إلا إذا اشترط الزوج لإذنها بالعمل أن تعطيه جزءًا منه، فيلزمها الوفاء . وإذا كان الأب محتاجًا، وجبت نفقته على أولاده الموسرين. أما إذا لم يكن محتاجًا، فلا يحق له الأخذ من مال أولاده إلا برضاهم. وإذا كانت الزوجة سفيهة، فلا تتصرف في مالها، بل يتصرف فيه أبوها أو الوصي عليها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141582
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 141582
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي