هل يجوز للأب أن يشترط لنفسه شيئًا زائدًا على مهر ابنته عند تزويجها؟
يصح اشتراط الأب جزءًا من مهر ابنته لنفسه، ولا يصح ذلك لغير الأب من الأولياء. يستند هذا إلى قصة شعيب عليه السلام وحديث "أنت ومالك لأبيك"، ويُشترط ألا يكون ما يأخذه الأب مُجحفًا بحق ابنته، وإلا كان المهر كله لها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6503