العودة إلى البحث
السؤال

هل تصح زيجة الطفلة من ابن الأخ إذا قال الأب: "زوجت ابنتي لابنك" وهما صغيران، وهل يجب إعطاء المهر للبنت إذا كبر الاثنان ولم يرضَ الولد بها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للأب تزويج ابنه أو ابنته الصغيرة، فإن كان الزواج لذكر فبمهر المثل، وإن كان لأنثى فلرجل صالح. اتفق الفقهاء على جواز تزويج الأب ابنته الصغيرة بغير إذنها، ودليل ذلك قوله تعالى: "واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن". وفي الصورة المسؤول عنها، إذا تم إيجاب وقبول من الوليين بحضور شاهدين، ففي صحة قولان للشافعية، وعلى القول بصحته تستحق الصغيرة مهر مثلها. فإن كبر الابن ولم يرض بالزوجة، فإذا دخل بها استحقت جميع ، وإن طلقها قبل الدخول استحقت نصف مهرها؛ لقوله تعالى: "وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115068
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي