هل يقع الطلاق الذي صدر بنية تهديدية نتيجة استفزاز الزوجة وكذبها المتكرر، أم لا يقع، مع العلم أن الزوج لم ينوِ الطلاق فعليًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الغضب لا يمنع وقوع إلا إن أفقد الإدراك، فإذا قال الرجل لزوجته: "أنت طالق أنت طالق" قاصدًا طلقتين، وقعتا. وإن قصد بالثانية التأكيد ، وقعت طلقة واحدة. فإذا لم يسبق له تطليقها، فيمكنه مراجعتها. أما إذا كانت هذه الطلقات الثلاث قد اكتملت، فإنها تحرم عليه حتى تتزوج بغيره ثم يطلقها وتنقضي عدتها. وينبغي عدم استخدام ألفاظ الطلاق للتهديد، والتعامل مع الزوجة بالحكمة وإصلاحها بالطرق المشروعة. كما يجب تبيان تحريم الكذب للزوجة، مع وجوب الظن والحذر من الاتهام بلا بينة، وأن الأصل في المسلم السلامة وصدق يمينه. وننبّه إلى أن في بلاد لا تجوز إلا بشروط محددة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103476
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103476
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي