العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لامرأة فقيرة، زوجها مشلول ولها أولاد، أن تطلق من زوجها ثم يردها ليحق لها الحصول على معاش والدها المتوفى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تتوقف الإجابة على تحديد مصدر المعاش، فإن كان المعاش مقتطعًا من راتب الوالد، فهو ملك له ولورثته، ويجوز للابنة التحايل لأخذه إذا كانت هي وحدها الوارثة أو بموافقة باقي الورثة، سواء كانت محتاجة أم لا، وإن كان المعاش مجرد مساعدة من جهة العمل، فيجب الالتزام بشروط الجهة المانحة، ولا يجوز التحايل إلا إن كان المعاش من أموال عمومية وكانت الابنة مضطرة وفق شروط معينة. وأخذ المعاش بالتحايل -إن جاز- لا يبطل الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي