العودة إلى البحث

هل تُحسب طلقة أم تُخرج كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين، بعد أن قال الرجل لزوجته "بقيت طالقة" مع عدم وجود نية للطلاق، إثر حلفه عليها بالطلاق إذا علا صوتها ثم علا صوتها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أكثر أهل العلم يرون أن الحلف بالطلاق يوقع الطلاق عند الحنث، وهذا هو المفتى به عندنا، فإذا فعلت الزوجة ما حُلف على منعها منه، وقع طلاقها. وإن كانت الطلقة غير مكملة للثلاث، فله مراجعتها في العدة.

أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيرى أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما التهديد أو التأكيد، حكمه حكم اليمين بالله، وعند الحنث تلزم كفارة يمين ولا يقع طلاق.

وقولك: "بقيت طالقة" لا يوقع طلاقًا؛ لكونك كنت تظن وقوع الطلاق وهو لم يقع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي