العودة إلى البحث

هل تُعدّ الزوجة محرّمة على زوجها إذا قال لها: "لو قابلتِ ابن خالتك في الشارع وكلمتيه تبقي محرمة علي"، ثم حدث أن قامت أخت الزوجة بالاتصال بابن خالتها لمساعدتهما في حمل ثلاجة، وتحدثت الزوجة معه، مع العلم أن نية الزوج وقت حلف اليمين كانت أن تخاف منه الزوجة ولا تحدث ابن خالتها أبدًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الراجح فيمن حرم زوجته أن حكمه يتبع نية الزوج؛ فإن قصد الظهار فظهار، وإن قصد الطلاق فطلاق، وإن قصد اليمين فصارت يميناً.

وعليه؛ فإن كان قصدك مجرد التهديد دون الطلاق، فكلامك يعتبر يميناً وعليك كفارة يمين لحنثك، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.

وننبه إلى وجوب اتقاء الله والحذر من إطلاق هذه الألفاظ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي