العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ الزوجة محرّمة على زوجها إذا قال لها: "لو قابلتِ ابن خالتك في الشارع وكلمتيه تبقي محرمة علي"، ثم حدث أن قامت أخت الزوجة بالاتصال بابن خالتها لمساعدتهما في حمل ثلاجة، وتحدثت الزوجة معه، مع العلم أن نية الزوج وقت حلف اليمين كانت أن تخاف منه الزوجة ولا تحدث ابن خالتها أبدًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح فيمن حرم زوجته أن حكمه يتبع نية الزوج؛ فإن قصد الظهار فظهار، وإن قصد فطلاق، وإن قصد اليمين فصارت يميناً.

وعليه؛ فإن كان قصدك مجرد التهديد دون الطلاق، فكلامك يعتبر يميناً وعليك كفارة يمين لحنثك، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.

وننبه إلى وجوب اتقاء الله والحذر من إطلاق هذه الألفاظ.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108623
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي