العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة والدية على الأب الذي أرسل ابنه للعمل في ورشة بناء وهو لم يتجاوز السادسة عشرة، أم على صاحب الورشة الذي شغله بالمخالفة للقانون، أم لا شيء عليهما بعد وفاته نتيجة سقوطه أثناء العمل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الشاب المذكور بالغًا، فلا يقع أي إثم أو مسؤولية على والده أو صاحب الورشة. والبلوغ يحصل بتمام 15 سنة، أو بإنبات الشعر الخشن حول العانة، أو خروج المني. وقد دلّ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "البِئْرُ جُبَارٌ، والمَعْدِنُ جُبَارٌ" على أن ما يتلف في مثل هذه الحالات يُعد هدرًا، ولا ضمان فيه. وتسمية الشاب البالغ طفلاً غير صحيحة، وتعتبر القوانين التي تمنعه من العمل بحجة أنه طفل جائرة، وقد كان الشباب في مثل سنه يخوضون المعارك ويقودون الجيوش في السابق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21150
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي