هل تجب الزكاة على دين لي عند أخي وأختي، وهل يجوز إخراجها لإفطار صائم أو لمبنى الوقف الخيري؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المدين معسرًا أو مماطلاً يتعذر على الدائن استخلاص دينه منه، فلا تجب الزكاة على الدائن حتى يقبضه ويحول عليه الحول، أما إذا كان المدين مليئًا ويمكن استخلاص الدين منه، فالزكاة واجبة على الدائن كلما حال الحول وبلغ الدين نصابًا. ولا يجوز صرف الزكاة في إفطار الصائم أو مبنى الوقف الخيري أو بناء المساجد والمدارس وطباعة المصحف؛ لأنها ليست من المصارف الشرعية الثمانية للزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13818
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13818
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي