هل يجب على المطلقة مساعدة طليقها المدمن، خاصة إذا كان ذلك في نهار رمضان أو سيُستخدم المال لشراء الخمر، وهل تُلام على رفضها لذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يعان المسرف على المعاصي والكبائر أو غيرها، بل يحرم الدفع إليه إذا كان سيستعين بها على المعصية، كما جاء في "أسنى المطالب" أن دفع صدقة التطوع إلى العاصي يحرم إذا كانت ستعينه على معصيته. على المرء التحري بصدقته المستحقين من أهل والصلاح، وعلى من عرف حال هذا الرجل أن ينصحه ويبذل جهده في إعانته على الخير، مع تجنيب الأبناء الجلوس معه أو الاختلاط به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45048
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 45048
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي