هل "القائمة" التي تشمل الذهب والفرش تُعد مهرًا للمرأة في الإسلام، أم يجب دفع مال سائل لولي المرأة أو لها، وكم يجب أن يكون هذا المقدار قياسًا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ليس حد لأكثره، ويكون بحسب ما يتفق عليه الزوجان، قال تعالى: "وآتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا". ولا يلزم أن يكون نقدًا أو أن يتم تسليمه عند العقد، قال تعالى: "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن". وكل ما اتفق عليه الزوجان عند العقد من مقدم ومؤخر وقائمة العفش هو صداق يلزم الزوج أداؤه، وإذا جرى العرف بتقديم بعض الهدايا وذكرها عند العقد، فالعرف معتبر والهدية لها أحكامها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94635
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94635
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي