هل يجب على السائلة الاستقالة من عملها الذي يماطلها صاحب العمل فيه بدفع الأجرة بعد محاولته الفاحشة، مع حاجتها الشديدة للمال وعدم وجود بديل؟
لا يجوز للمرأة المسلمة العمل في مكان تختلط فيه بالرجال، ويتأكد المنع في حالتك بسبب تعرضك للفتنة. استمري في البحث عن عمل آخر، وتضرعي إلى الله، فهو سبحانه القائل: "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ" و "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ". إذا كانت هناك حاجة ماسة للاستمرار في العمل الحالي، فلا حرج مع التحرز من أسباب الفتنة وعدم الخلوة بأجنبي. أما مماطلة صاحب العمل في دفع الأجرة فهي ظلم، وعليكِ السعي لتحصيلها بكل وسيلة مشروعة، بما في ذلك التهديد برفع الأمر للجهات المسؤولة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97276