هل يعتبر متابعة مشترين محتملين من صفحات المتاجر الأخرى لبيع منتج معين بيعًا على بيع الأخ؟
يحرم على المسلم أن يبيع على بيع أخيه أو يسوم على سومه؛ لقول النبي ﷺ: "لا يبيع بعضكم على بيع أخيه" و "المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه" و "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه".
ويكون على بيع أخيه كأن يقول المشتري في مدة الخيار: "افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص أو أجود"، والسوم على سوم أخيه كأن يكون قد اتفق المالك والراغب على البيع ولم يعقداه، فيقول الآخر للبائع: "أنا أشتريه".
أما الدخول لصفحات المتاجر وعرض السلع على روادها، فإن لم يكونوا قد اشتروا أو ساوموا، فلا يدخل هذا في النهي. وإذا ساوم أحدهم المتجر واستقرا على ثمن معين، فلا يجوز عرض السلعة عليه. وإن سأل عن مواصفات أو سعر أو ساوم ولم يستقرا على ثمن، فيجوز عرض السلعة.
وإذا منع أصحاب المتاجر من عرض السلع على زوار صفحاتهم فلا يجوز ذلك. وإن لم يمنعوا، فلا حرج، لكن وضع رابط للموقع أو مراسلة من يريد السلعة منهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17190
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17190
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي