هل يعتبر تقديم عرض أسعار منافس لسعر مورِّد متعاقَد معه من قِبَل مندوب مبيعات "بيعاً على بيع الأخ"؟
جاء النهي عن البيع على بيع الأخ في الحديث الشريف، وقد بيَّن أهل العلم تفصيل ذلك النهي في حالات:
1. المساومة الأولية: لا حرج في البيع على بيع الآخرين أو السوم على سومهم ما دامت المساومة قائمة ولم يتم التوافق بين البائع والمشتري. 2. بعد الركون والرضا: إذا ركن كل من البائع والمشتري للآخر ورضيا بنية إتمام البيعة، فلا يجوز لأحد التدخل بيعًا أو شراءً أو سومًا. 3. بعد العقد وقبل سقوط الخيار: إذا تم العقد وبقي خيار المجلس أو خيار الشرط، فلا يجوز لأحد التدخل لمحاولة بيع بأقل أو شراء بأكثر. 4. بعد لزوم البيع: اختلف العلماء في حكم البيع على بيع أخيه بعد انتهاء خيار المجلس وعدم وجود خيار الشرط؛ فذهب الشافعية والحنابلة إلى الجواز ما لم يكن هناك احتمال للفسخ، بينما ذهب آخرون إلى التحريم حتى في هذه الحالة، وهو ما رجحه بعض العلماء المعاصرين، إلا إذا طالت المدة جدًا.
وعلى مندوب المبيعات التنبه لهذه الأحكام، فإذا علم أن المشتري ركن إلى شركة أخرى وعزم الشراء منها، فلا يجوز له العرض عليه. أما إن لم يعلم، فليس عليه حرج في عرض سلعته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17847
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17847
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي