العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "كيف تسلم المتزوجة حقوقها" إذا كان القصد منها غير الطلاق، أو كان شكًا في اللفظ الذي قيل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يقع إلا بقصد إنشائه بلفظ صريح أو كناية مع . وعليه، فالزوج المذكور لا يلزمه طلاق إذا لم يقصد إنشاء الطلاق بعبارة "مطلقة"، بل قصد حكاية الجملة. أما عبارة "كيف تسلم المتزوجة حقوقها" فلا يقع بها الطلاق مطلقًا لعدم اشتمالها على لفظ صريح أو كناية تدل على الطلاق. والطلاق غير واقع في هذه الحالة، ويُنصح الرجل بعدم الاستسلام للوسوسة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107642
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي