العودة إلى البحث

ما حكم الزواج بفتاةٍ اقترضت بالربا لتجهيز الزفاف؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

السلفة بزيادة ربا وهو من السبع الموبقات. على خطيبتك التوبة بإرجاع المبلغ الأصلي دون زيادة لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ". وعليك تغيير المنكر. إن كنت تأمل التأثير عليها فتزوج بها، وإن لم تكن فتوقع أنها لن تتوب، فالنصيحة أن تهددها بفسخ الخطبة. فإن تابت فخير، وإلا فلا تتزوجها، فالدين أهم معيار لاختيار الزوجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك". وبإصرارها على الذنب تكون فاسقة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي