هل ترك إبراهيم عليه السلام زوجته سارة لملك مصر كان بوحي إلهي أم اجتهادًا منه بناءً على فقه الضرورات، وهل يجوز القياس على هذه القصة في ترك الزوجة للمغتصبين عند تيقن الزوج أنه سيُقتل إن لم يفعل ذلك، وكيف يُفهم هذا في ضوء حديث "من مات دون أهله فهو شهيد"؟ وهل يجوز ترك المال لقاطع الطريق المسلح لدفع مفسدة القتل، أم أن ذلك يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم "فلا تعطه مالك" وحديث "من مات دون ماله فهو شهيد"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
جاء في قصة سارة مع الملك الجبار أن إبراهيم أخبر الملك أنها أخته ليجنّب نفسه القتل، وهذا ما يُعرف بالتورية، لأنها أخته في الإسلام. وقد قيل في سبب فعله ذلك إن الملك الجبار لا يتعرض لذوات الأزواج، أو أنه كان يلزمه الطلاق إذا علم أنها زوجته، أو لأن الأخ أحق بأخته زوجة من غيره.
أما بخصوص حكم ترك الزوجة للمتغصبين، فلا يجوز ذلك حتى لو تيقن الزوج أنه سيُقتل، بل يجب عليه الدفاع عن عرضه، فإن قُتل فهو شهيد.
فيما يتعلق بدفاع الإنسان عن ماله، فالدفاع عن المال جائز ولكنه غير واجب، خصوصًا إذا كان الدفاع يؤدي إلى هلاك النفس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20865