ما معنى "مثلاً بمثل" في حديث الصرف، وكيف يجاب على شبهة أن بيع الذهب بمثل ما اشتري به سفاهة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بيع الذهب بذهب آخر، فيجب المماثلة في القدر والتقابض في مجلس العقد، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل". أما إذا بيع الذهب بفضة أو نقود، فيجوز بيعه بأكثر مما اشتري به، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111353
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111353
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي