كيف يتم التطبيق العملي لحديث "الذهب بالذهب والفضة بالفضة... مثلاً بمثل سواء بسواء" وما المنطق من مبادلة سلعة بأخرى مماثلة لها تماماً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحديث لا يشترط المبادلة بنفس النوع من التمر، بل بنفس الكيل ما دام الجنس واحدًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ... مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ»، فالتمر جنس يشمل أنواعًا متعددة كالعجوة والبرحي. ويجوز استبدال تمر بآخر مع نفس الكيل إذا رغبت في نوع مختلف، مثل استبدال تمر "خلاص" بتمر "عجوة"، مع اشتراط التماثل في الكيل والتقابض يدًا بيد في مجلس العقد. وينطبق نفس الحكم على الذهب والفضة، حيث تجوز المبادلة مع اشتراط المثلية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149060
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 149060
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي