ما حكم بيع التمر والبطاطس معًا في وزنة واحدة وثمن واحد؟
لا حرج في بيع شيئين معًا كالتمر والبطاطس بثمن واحد، ما دام المبيع معلومًا بالوصف أو بالرؤية. ويشترط أن يكون الثمن نقودًا.
أما إذا بيع الخليط بتمر، فلا يجوز عند لأن التمر من الأصناف الربوية، ويشترط التماثل والتقابض في بيع الأصناف الربوية بجنسها، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ».
وقد ذهب بعض العلماء كالحنفية وشيخ ابن تيمية إلى جواز ذلك إذا كان الربوي المفرد أكثر من الذي معه غيره، وكانت الزيادة تقابل الشيء الآخر، وهذا هو القول الأرجح.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29839
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29839
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي