هل يمكن بيع مشتقات القمح والشعير كالخبز والمكرونة بالأجل، مع العلم أن القمح والشعير لا يباعان إلا يدًا بيد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الذهب والفضة والعملات تمثل الأثمان، وباقي الأصناف المذكورة في (البر، الشعير، التمر، الملح) تمثل غير الأثمان. يقع بين النقدين، وبين الأصناف الأخرى، ولا يقع بين النقدين والأصناف الأخرى، فيجوز بيع أي صنف من الأصناف الأخرى بالذهب أو الفضة أو العملات نقدًا أو مؤجلاً، حتى لو زاد الثمن بالأجل. الممنوع هو بيع الأنواع المتماثلة يدًا بيد مع التفاضل (ربا الفضل)، أو بيعها دون تقابض إذا كانت من أجناس مختلفة (ربا النسيئة). أما إذا اختلفت الأجناس وجاز بيع بعضها ببعض مع التفاضل إذا كان يدًا بيد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91290
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 91290
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي