ما حكم ضرب العم والأخ لابنة أخيه/أخته بسبب رغبتها في إكمال تعليمها، وهل يجوز للقاضي أن يعين قيماً عليها غير عمها إذا وجد من يرعاها؟
إذا كانت الدراسة مباحة وخالية من المفاسد، فلا يصح منع البنت منها. ليس للعم أو الأخ حق في ضرب الفتاة، فولاية التأديب تثبت للإمام ونوابه، وللولي الخاص (الأب، الجد، الوصي)، وللمعلم بإذن الولي، وللزوج على زوجته في الحقوق الزوجية. ليس لغير هؤلاء ولاية التأديب عند جمهور الفقهاء. للأخ ولاية التزويج، وله وللعم والعصبة منع المرأة من الفساد، مثل الخروج متبرجة أو العيش بمفردها، ولكن دون ضرب أو إلحاق أذى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/4311