العودة إلى البحث

هل يجب على المرأة غير المسلمة المتوفى زوجها أن تعتد عدة الوفاة الشرعية (4 أشهر و10 أيام) إذا تقدم لها رجل مسلم بعد أسبوعين من وفاته؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب على الزوجة الكتابية أن تعتد كالمسلمة، ولا يصح عقد النكاح عليها في فترة العدة عند جمهور العلماء. تعتد الزوجة الكتابية عدة الوفاة (أربعة أشهر وعشرة أيام) وعدة الطلاق مثل المسلمة، وتجتنب ما تجتنبه المعتدة. وقد أوجبت الشريعة العدة للكتابية المتوفى عنها زوجها لدليل الآية: "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا"، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا". ويرى الإمام الشافعي أن الكتابية كالمسلمة في العدة وكل أمر غير أنهما لا يتوارثان، ويجعل المالكية للكتابية روايتين: الأولى أنها كالمسلمة في العدة وتجبر عليها، والثانية أنها تستبرئ رحمها بثلاثة أشهر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي