هل يجب على المرأة النصرانية التي أسلمت بعد وفاة زوجها الكافر أن تحد عليه أربعة أشهر وعشراً، مع العلم أن الآية الكريمة "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" خاطبت المسلمين فقط؟
إذا أسلمت الكافرة تحت زوج كافر مُنع من الاستمتاع بها، وأُمر بالإسلام، فإن أسلم أُقر على نكاحه ما دامت في العدة، وإن أبى حتى انقضت عدتها بانت منه.
وإذا توفي الزوج بعد انقضاء العدة فلا عدة وفاة عليها لبينونتها منه.
أما إن توفي الزوج في العدة، فقد اختلف الفقهاء في نوع العدة اللازمة للزوجة:
- فذهب بعضهم، ومنهم المالكية، إلى أنها تكمل عدتها ولا تنتقل إلى عدة الوفاة.
- وذهب بعضهم، ومنهم الحنابلة، إلى أنها تنتقل إلى عدة الوفاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70124