العودة إلى البحث
السؤال

هل يرثُ الزَّوجُ زوجتَه من صندوق الأمانات المشترك بينهما الذي لا يُعرف نصيب كل منهما فيه، وكيف يُقسَّم الميراث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزوج يرث زوجته نصف مالها إن لم يكن لها فرع وارث، أو الربع إن كان لها فرع وارث.

وإن جهل مقدار ما لكل منهما، فالصلح هو الحل الأمثل بين الزوج وورثة زوجته، لما جاء في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنكم تختصمون إلي، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته -أو قد قال: لحجته- من بعض، فإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا، فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار، يأتي بها إسطامًا في عنقه يوم القيامة".

وبعض العلماء ذكر أن الصلح هو ما ينبغي لفض نزاع ذوي الأرحام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
178233
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي