العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لابن الخالة أن يتفق مع خطيب أخته ليدفع له تعويضًا مقابل أن يطلقها ليتزوجها ابن الخالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تم النكاح، فلا يجوز لابن الخالة أن يطلب من الزوج تطليق زوجته ليتزوجها؛ لما في ذلك من مفاسد، منها: الطلاق وهو أبغض الحلال، وحصول العداوة والكراهية بين الزوج وهذا القريب، وحصول الشك والريبة والنفور من الزوجة، ودخول الغم والهم على الزوج. كما أن هذا الفعل يشبه التخبيب المحرم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: « لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرَأَةً عَلَى زَوجِهَا ». وعليه أن يرضى بقدر الله ولا يتطلع إلى ما في يد غيره.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7482
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي