هل يجوز العمل في فريق تطوعي مختلط -رجال ونساء- إذا كانت الاجتماعات والعمل تحت ضوابط الشرع، مع العلم أنَّ هذا الفريق يفيد الطالبة علمياً واجتماعياً، ولا يمكن إيجاد هذه الفائدة في أماكن أخرى؟
المجموعات التي يغلب فيها الاختلاط المحرم (حيث لا تمايز بين الرجال والنساء ولا تراعى الحدود الشرعية) من أعظم أسباب الفتنة والفساد، ولا يجوز الاستمرار في مثل هذا المكان إلا إذا كانت هناك حاجة حقيقية لهذه الكورسات، ولا توجد في مكان خالٍ من المحاذير الشرعية وتؤمن فيه الفتنة، ففي هذه الحال يجوز بقدر الحاجة فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174102