هل يجوز العمل في فريق تطوعي مختلط -رجال ونساء- إذا كانت الاجتماعات والعمل تحت ضوابط الشرع، مع العلم أنَّ هذا الفريق يفيد الطالبة علمياً واجتماعياً، ولا يمكن إيجاد هذه الفائدة في أماكن أخرى؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المجموعات التي يغلب فيها الاختلاط (حيث لا تمايز بين الرجال والنساء ولا تراعى الحدود الشرعية) من أعظم أسباب الفتنة والفساد، ولا يجوز الاستمرار في مثل هذا المكان إلا إذا كانت هناك حاجة حقيقية لهذه الكورسات، ولا توجد في مكان خالٍ من المحاذير الشرعية وتؤمن فيه الفتنة، ففي هذه الحال يجوز بقدر فقط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174102
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 174102
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي