هل يجوز إعطاء الزكاة لجهة خيرية إسلامية غير مستحقة تقوم بدفع الزكاة عنها فور استلام المال، وفي حال وفاة المعطي تدفع الزكاة فورًا؟ وفي حال الجواز، هل يستفيد المعطي من أعمال هذه الجهة الخيرية؟ وهل يشترط الإذن عند دفع الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة فورًا عند بلوغ المال النصاب وحولان الحول، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر شرعي يسير. يجوز توكيل شخص أو جمعية موثوقة لإخراج الزكاة، لكن لا يجوز لها استثمار مال الزكاة في مشاريع خيرية أو تجارية؛ لأن ذلك يعرّضها للضياع أو التأخير، ويجب صرفها فورًا لمستحقيها الثمانية المذكورين في القرآن، وليس من مصارف الزكاة بناء المساجد أو المدارس أو المستشفيات أو حفر الآبار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12675
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12675
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي