هل يحسب طلاق على من حلف داخل نفسه "علي الطلاق لن أحول مرة ثانية لأي شخص" إذا حول بالفعل، وهل يعتبر قوله بصوت مسموع "إني حلفت أن لا أحول مرة ثانية لأي شخص" طلاقًا جديدًا؟ وهل يقتصر الحنث على التحويل البنكي أو الهاتفي فقط، أم يشمل إعطاء مصاريف لشراء بطاقات اتصالات، أو التحدث من هاتفه أو هاتف المنزل، أو استخدام الإنترنت، أو إعطاء نقود لشراء بطاقة، أو التحويل لنفسه، أو تلقي تحويل، أو شراء بطاقة في بلد لا يوجد بها تحويل بنكي، أو الاتصال بأهله؟
إذا حلفت في نفسك دون لفظ أو تحريك شفتين، فلا يعتبر يمينًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم". أما قولك "علي الطلاق" مع تحريك الشفتين، فيعتبر يمينًا لازمًا. يرى الجمهور لزوم الطلاق عند الحنث، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن من حلف بالطلاق قاصدًا منع نفسه أو حثها، تلزمه كفارة يمين عند الحنث ولا يقع الطلاق. لا تحنث إلا بما نويته. أما الاحتمالات الأخرى التي ذكرتها (من 1 إلى 9) فلا تحنث بها لعدم تناول اليمين لها وعدم قصدك لها. إذا لم تكن هناك نية، ينظر إلى "بساط اليمين" وهو السبب الحامل على الحلف، فاليمين لا تقع إذا زال سببها الأصلي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120481