هل يُعد هذا اللفظ يمين طلاق، وهل تطلق الزوجة إذا ذهبت مع أختها للطبيب مرة أخرى، وما كفارة هذا اليمين؟
هذا اللفظ من الحلف بالطلاق، ويقع الطلاق بحصول الحنث فيه عند الجمهور، وهو الراجح. إذا ذهبت الأخت ولم يفعل ما حلف عليه، وقع الحنث. ولا يجوز فعل ما حلف على فعله من تكسير رأسها، وإذا كان المحلوف عليه محرمًا، كظلم شخص، فيجب الحنث فيه. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الحلف بالطلاق بقصد التأكيد أو المنع لا يقع به الطلاق، وإنما تلزم الحالف كفارة يمين إذا حنث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171257