ما حكم الاستعانة بغير الله في استرجاع سرقة، وكيفية التكفير عن ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تَجوز الاستغاثة بالمخلوق في الأمور المحسوسة التي يقدر عليها، كأن يستعين الشخص بمن يرد له ما سُرق منه بأمر مباح. أما الاستعانة بالدجل والكهانة لمعرفة مكان المسروق فلا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى عرافًا، فسأله عن شيء؛ لم يقبل الله له صلاة أربعين ليلة". والعراف هو من يدعي معرفة مكان المسروق أو الضالة. ومن فعل ذلك فعليه والاستغفار.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177133
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177133
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي