هل يصح إخراج ربع صاع من الأرز ككفارة يمين لعدم المقدرة على إخراج نصف صاع، وهل توزيع الأكياس الأربعة على أربع أسر، بدلاً من أربعة أشخاص، يجعل الكفارة غير مكتملة ويوجب إعادة إخراجها؟
تجزئ كفارة إخراج ربع صاع لكل مسكين، وإذا تم تمليك ربع الصاع لرب الأسرة المسكين وحده فهو مجزئ، أما إعطاؤه لأفراد الأسرة كلهم فغير مجزئ، إذ يجب إعطاء كل واحد منهم ربع صاع إذا كانوا جميعًا مساكين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195537