هل يجوز إخراج قيمة كفارة اليمين الواحدة أربع مرات دفعة واحدة، مع العلم أن عدد المساكين قليل في المكان، وإذا كان يجوز، فما هي الكمية الواجب إخراجها من الأرز والدجاج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا مانع من إعطاء عشرة مساكين طعام أربع كفارات، لكل مسكين طعام أربعة كفارات، وهو يجزئ، وإن كان التفريق. ومن أهل العلم من لا يرى إجزاء إعطاء المسكين الواحد في اليوم أكثر من طعام كفارة واحدة، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وإذا أطعم مسكينًا من كفارتين في يومين جاز ذلك . ويجب في نصف صاع من الطعام (1.5 كيلوجرام تقريبًا)، أو كسوة بقميص وإزار ورداء. ويجزئ إطعام المسكين وجبتي غداء وعشاء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118389
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118389
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي