العودة إلى البحث

هل يجوز إخراج قيمة كفارة اليمين الواحدة أربع مرات دفعة واحدة، مع العلم أن عدد المساكين قليل في المكان، وإذا كان يجوز، فما هي الكمية الواجب إخراجها من الأرز والدجاج؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا مانع من إعطاء عشرة مساكين طعام أربع كفارات، لكل مسكين طعام أربعة كفارات، وهو يجزئ، وإن كان الأحوط التفريق. ومن أهل العلم من لا يرى إجزاء إعطاء المسكين الواحد في اليوم أكثر من طعام كفارة واحدة، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وإذا أطعم مسكينًا من كفارتين في يومين جاز ذلك بالإجماع. ويجب في الكفارة نصف صاع من الطعام (1.5 كيلوجرام تقريبًا)، أو كسوة بقميص وإزار ورداء. ويجزئ إطعام المسكين وجبتي غداء وعشاء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي