هل يجوز إخراج كفارة إطعام ستين مسكينًا أرزًا نيئًا، وهل يصح توزيعها دفعة واحدة على عائلة فقيرة، وما هو مقدار الطعام للفرد الواحد؟
إطعام ستين مسكيناً في الكفارات يكون بإعطاء كل مسكين نصف صاع من قوت البلد، غير مطبوخ، ويجزئ طبخ طعام لستين مسكيناً وتجميعهم عليه. ولا يجزئ دفع جميعها لعائلة فقيرة عددها أقل من ستين، لكن يجوز دفع نصف صاع للمسكين الواحد من كفارات متعددة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37336