هل تجزئ الكفارة إذا تم إطعام عشرة مساكين لحمًا وخبزًا، علمًا بأن كمية الطعام قد لا تبلغ كيلو ونصف من قوت البلد لكل مسكين؟
إذا أطعمت الأشخاص المذكورين وجبة واحدة فقط، فكفارتك غير مجزئة، ويجب عليك إطعامهم وجبة أخرى بشرط أن يكونوا جميعًا مساكين، أو يمكنك إخراج كفارة مستقلة. أما إذا دفعت لكل مسكين خبزًا ولحمًا، وكان ما دفعته للواحد يساوي رطلين (815 جرامًا)، فكفارتك مجزئة بشرط أن يكون الجميع مساكين. وقد أجاز الفقهاء دفع رطلين من الخبز أو مدًا من الطعام مع الأدم للمسكين. كما أن إخراج كيلو ونصف من الطعام غير المطبوخ مجزئ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90535