العودة إلى البحث
السؤال

هل تجزئ الكفارة إذا تم إطعام عشرة مساكين لحمًا وخبزًا، علمًا بأن كمية الطعام قد لا تبلغ كيلو ونصف من قوت البلد لكل مسكين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أطعمت الأشخاص المذكورين وجبة واحدة فقط، فكفارتك غير مجزئة، ويجب عليك إطعامهم وجبة أخرى بشرط أن يكونوا جميعًا مساكين، أو يمكنك إخراج كفارة مستقلة. أما إذا دفعت لكل مسكين خبزًا ولحمًا، وكان ما دفعته للواحد يساوي رطلين (815 جرامًا)، فكفارتك مجزئة بشرط أن يكون الجميع مساكين. وقد أجاز الفقهاء دفع رطلين من الخبز أو مدًا من الطعام مع الأدم للمسكين. كما أن إخراج كيلو ونصف من الطعام غير المطبوخ مجزئ.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
90535
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي