هل يجوز فتح مشروع لبيع المنتجات الغذائية في أمريكا إذا اشترط بيع الخمر فيه، مع العلم أنه سيتم توكيل عامل أمريكي لبيعه بنفس ثمنه دون الانتفاع منه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز فتح المشروع المذكور الذي يشترط لفتحه بيع ، لأن بيع الخمر حرام، والإعانة عليه بأي وجه محرمة لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه". ولا يغير من تحريم بيعها كونها بدون ربح أو جلب عامل كافر لبيعها، ولا يجوز بيع الخمر مطلقًا، ولو لغير المسلمين؛ لأن الخمر ليست مالًا بالنسبة للمسلم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151462
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 151462
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي