العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المال المدفوع لحجز سلعة (أسمنت) تأخر استلامها وبيعها لاحقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العقد المبرم لشراء الإسمنت هو عقد سلم، والمال المدفوع فيه لا زكاة فيه على المشتري؛ لأنه خرج من ملكه بتسليمه للبائع، والزكاة تجب على البائع. وإذا كان البائع هو الدولة، فلا زكاة على الإطلاق، لأن هذا المال يعد مالاً عاماً. أما ثمن بيع الإسمنت بعد استلامه، فتجب فيه الزكاة على المشتري (البائع حينئذ) إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول الهجري، ومقدارها ربع العشر (2.5%)، وذلك بشرط أن يكون العقد قد استوفى شروطه، ومنها تحديد موعد التسليم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100085
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي