العودة إلى البحث

ما المقصود من قول الجمهور بعدم جواز الاقتصار على مسح العمامة وحجتهم: "لأن المسح على الخف ثبت رخصة لدفع الحرج، ولا حرج في نزع العمامة، ولا تلحق المشقة في إيصال الماء غالبا"؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المقصود من أن المسح على الخف شرع لرفع المشقة، وأن نزع العمامة لا مشقة فيه، هو من أدلة من ذهب إلى عدم جواز المسح على العمامة. واختلف العلماء في جواز المسح على العمامة، ومن ذهب إلى الجواز، واستدلوا بأحاديث تدل على جواز الاقتصار على مسح العمامة، مثل حديث عمرو بن أمية الضمري وحديث ثوبان. ودلت السنة أيضاً على جواز المسح على العمامة والناصية معاً، كحديث المغيرة بن شعبة. وأما مسح الرأس بدون العمامة فهو الأصل لقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ [المائدة:6].

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي