ما هو معيار التفرقة الذي اعتمده الفقهاء في التفريق بين المسح على الخفين والمسح على العمامة، حيث جعلوا النازع للممسوح من الخفين منتقض وضوؤه، والنازع للممسوح من العمائم غير منتقض وضوؤه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المسح على العمامة ثابت بالسنة النبوية الصحيحة، وهو مذهب الإمام أحمد، ويعد من مفردات مذهب الحنابلة، ويقول القائلون بجواز المسح على العمامة إن حكمها في التوقيت واشتراط تقديم الطهارة وبطلان الطهارة بخلعها كحكم الخف، ومنهم من يرى أن خلع العمامة لا ينقض الوضوء، وهو قول ابن حزم الظاهري واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8730
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8730
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي