هل يُعد الحصول على 1030 مقابل 1000 من الفكة وتوزيعها على المحتاجين ربا؟
ما تقوم به من شراء العملة الصغيرة بفئة أكبر منها (ألف وثلاثون بألف) هو بيع صرف لا يجوز؛ لأن العملة الواحدة، بفئاتها المختلفة، تُعد جنسًا واحدًا، ويشترط فيها التماثل والتقابض عند بيعها، وفقًا لقرار المجمع الفقهي. أما إذا كانت المعاملة هي تصريف الشركة لفئات صغيرة لديك مقابل أجرة (ثلاثون لكل ألف)، فهذا جائز لأنه إجارة أو وكالة بأجر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123644