العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل تطليق زوجته في حال كرهه لها وعدم قدرته على القيام بحقوقها الزوجية، مع صبر كليهما لوجود بنات، واستمرارهما في العذاب النفسي بسبب العلاقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ينظر الإسلام إلى الزواج كسكَنٍ ومودة ورحمة، ويكره فسخ العقد إلا للضرورة القصوى. يدعو القرآن إلى التريث والصبر حتى في حالة الكراهية، قال تعالى: "فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً". يجب ألا يُقدم الزوجان على الطلاق لأول خاطر أو نزوة، فقد قال عمر بن الخطاب لمن أراد طلاق زوجته لأنه لا يحبها: "ويحك! ألم تبن البيوت إلا على الحب؟ فأين الرعاية وأين التذمم؟".

إذا تفاقم الأمر إلى النشوز والنفور، فليس الطلاق هو الحل الأول، بل يجب محاولة الإصلاح من خلال تحكيم الأهل، قال تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا". وإذا لم تُفلح هذه الوساطات وأصبح استمرار الحياة الزوجية مستحيلاً، فمن الحكمة إنهاؤها. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على حسن معاشرة النساء وأوصى بهن، قائلاً: "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي"، و "استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج"، و "لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
46483
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي