العودة إلى البحث
السؤال

ما الفرق بين الإيلاء والظهار، وهل عقوبة الظهار في سورة "المجادلة" تعني أن الإيلاء منسوخ لكونه نوعًا من الظهار المؤقت، وإذا لم يكن كذلك، فما الحكمة من إباحته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الإيلاء هو أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر، قال تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}. أما الظهار فهو تشبيه الزوج زوجته أو جزءًا منها بمحرم عليه تأبيدًا، كقوله: "أنت علي كظهر أمي"، قال تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْل وَزُورًا}. الظهار محرم ومنكر، أما الإيلاء فقد يكون مباحًا لغرض شرعي كتأديب الزوجة، ولم ينسخ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119975
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي