العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب الزوجتين والأبناء والبنات والقصر من الميراث (الغنم والإبل والأراضي والمحصول الزراعي) إذا توفي الزوج ولم يكن له أب أو أم، وترك 5 أبناء (2 منهم قاصران) و12 بنت (4 منهن قاصرات)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نصيب الزوجتين من تركة زوجهما هو الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". وما بقي بعد فرض الزوجتين يقسم بين الأبناء والبنات تعصيباً للذكر ضعف نصيب الأنثى، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". ولا يتأثر التقسيم بكون بعض الورثة قصرًا.

تُقسّم التركة على 176 سهماً، لكل زوجة 11 سهماً، ولكل ابن 14 سهماً، ولكل بنت 7 أسهم.

يُفرد كل نوع من أنواع الميراث (الحيوان، الأراضي، المحاصيل) ليُقسّم على حدة؛ فيُقوَّم كل نوع وتُقسّم قيمته بحسب الأنصباء، أو تُباع هذه الأشياء ويأخذ كل وارث نصيبه من ثمنها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125873
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي