هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها الخروج من بيتها أثناء العدة للعلاج خارج بلدها إذا كانت حالتها تستدعي عملية قسطرة سريعة؟
يجب على المعتدة ملازمة بيت الزوجية حتى انقضاء عدتها (أربعة أشهر وعشراً لغير الحامل، ووضع الحمل للحامل)، ويجوز لها الخروج للضرورات كالمعيشة والعلاج إذا لم تجد من يقوم بها، لقوله تعالى: "فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ". وإذا أمكن إجراء العملية في مستشفى قريب تعود منه سريعاً، فلا تسافر لمكان بعيد يستدعي مكوثاً طويلاً، إلا إذا لم يكن ذلك ممكناً، فلا حرج عليها في السفر دفعاً للمشقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61079