ما حكم خروج المرأة المتوفى زوجها لزيارة الأهل والأصدقاء دون مبيت خارج المنزل، وما حكم إقامتها في شقة زوجية أخرى بمدينة مختلفة؟
المعتدة من وفاة زوجها تمكث في بيتها أربعة أشهر وعشرًا، ولا تخرج ليلًا إلا لضرورة، ويجوز خروجها نهارًا للحاجة كزيارة الأقارب أو الصديقات، والأحوط عدم الخروج إن لم تكن هناك حاجة. وتعتد في بيت الزوجية الذي كانت تسكنه عند وفاته، ولا يجوز لها الانتقال منه عند أكثر العلماء، وإذا كان للزوج أكثر من بيت، فتعتد في البيت الذي بلغها فيه خبر وفاته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193354