هل يجوز للمطلقة الرجوع إلى طليقها بعد طلاقه لها ثلاث مرات، مع العلم أنه تاب من تعاطي المخدرات ولديهما أبناء، وهل تُحتسب الطلقات التي وقعت وهو متعاطٍ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق الزوج زوجته ثلاثًا وهو مدرك لما يقول، فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا أن تنكح زوجًا آخر زواج رغبة، ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها.
وقوع الطلقة أثناء الحمل لا يمنعها، والصيام لا يؤثر على وقوع ، أما فأكثر العلماء على وقوع الطلاق فيه.
وينصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين في البلد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127911
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 127911
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي