هل يجوز للمحرم المريض أو الطفل لبس الحفاظات إذا استدعت الحاجة لذلك، وهل يعتبر ذلك من محظورات الإحرام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحفاظات المعروفة تُلحَق بالتبان على المُحرِم؛ لأنه مفصّل على الجسم. إذا احتاج المُحرِم إلى لبسها ، فلا بأس، وعليه فدية الأذى، وهي: ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين (لكل مسكين نصف صاع)، أو صيام ثلاثة أيام، قياسًا على حديث كعب بن عجرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14983
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 14983
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي