العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز حلق الرأس أو الشارب أو تقليم الأظافر في العشر من ذي الحجة لمن وجبت عليه الأضحية، ومن هو الشخص الذي تجب عليه الأضحية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأضحية سنة مؤكدة عند ، ولا تجب إلا ، أو بالتعيين كشراء شاة أو نيتها للأضحية، أو أن يوصي بها الميت فتجب من ثلث ماله. أما حلق الشعر وتقليم الأظفار لمريد التضحية فقد سبقت الإجابة عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
36746
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي