هل يجوز حلق الرأس أو الشارب أو تقليم الأظافر في العشر من ذي الحجة لمن وجبت عليه الأضحية، ومن هو الشخص الذي تجب عليه الأضحية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأضحية سنة مؤكدة عند ، ولا تجب إلا ، أو بالتعيين كشراء شاة أو نيتها للأضحية، أو أن يوصي بها الميت فتجب من ثلث ماله. أما حلق الشعر وتقليم الأظفار لمريد التضحية فقد سبقت الإجابة عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/36746
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 36746
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي