هل تجوز الاستدانة مقابل حصول الدائن على 10% من صافي الأرباح حتى سداد الدين؟ وما السبيل لتصحيح ذلك إن كان غير جائز؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم القرض بفائدة وهو ربا مجمع على تحريمه، وقد توعد الله آكله بالحرب والمحق، وهو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. القرض الذي تم ربوي، ويجب التوبة إلى الله، وعلى الدائن ألا يأخذ إلا ما دفع، والمدين لا يلزمه شرعاً الزيادة إلا لدفع ضرر السجن مثلاً. كان يمكن الدخول كشريك في المصنع بنسبة من الربح (الشركة المتناقصة)، أو بيع المواد بالتقسيط بربح (المرابحة للواعد بالشراء). لا يمكن تحويل القرض الربوي الحالي إلى شركة إلا بفسخ القرض ورد المال، ثم الاتفاق على عقد شركة جديد، لأن الشركة تشترط أن يكون المال حاضراً لا في الذمة، فإن أمكن رد المال فافعل، ثم الشراكة أو المرابحة ممكنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191443
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191443
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي